سياسة
بنموسى: الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية التي ستُتخذ في حق بعض الأساتذة الموقوفين
الأساتذة الموقوفين
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى امس بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.
وشدد في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”.
وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.
وسجل أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.
وأبرز أن الوزارة قامت بمبادرات سعيا منها إلى الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، حيث تمت دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير، مؤكدا “حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ومنها إقرار النظام الأساسي”.
بالفيديو
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)
سياسة
انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
