Connect with us

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول تطبيق المادة 32 من القانون المحدث للهيئة العليا للصحة

بتاريخ

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

 ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق

بالفيديو

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)

بتاريخ

الكاتب:

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025

اكمل القراءة

سياسة

انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.

وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.

وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.

من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.

كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024