Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

مجلس المستشارين

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا  في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

.

كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون، يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مبرزين أن التصويت على الجيل الجديد من هذه العقوبات سيعزز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة

بالفيديو

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)

بتاريخ

الكاتب:

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025

اكمل القراءة

سياسة

انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.

وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.

وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.

من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.

كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024