Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس ، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.

وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.

وصوت لصالح مشروع القانون كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.

وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديمه لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إنه قانون يضمن التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى قبول عدد من تعديلات المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.

وقال السكوري في تقديمه للقانون “نلتئم اليوم في هذه المحطة من أجل تتويج شهور كثيرة من العمل الجاد والمسؤول الذي قادته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ومع القوى السياسية والمؤسسات الدستورية حول موضوع هام يتعلق بقانون تنظيمي تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر أكثر من 32 حكومة ويجب أن يخرج للوجود لأنه يجب أن يضع قواعد واضحة من أجل ممارسة حق من الحقوق الدستورية”.

وتابع السكوري بالقول: “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.

وأوضح أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين كان يقضي بالتصويت على هذا القانون التنظيمي مع السعي إلى التوافق وذلك قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024، مفيدا أن السؤول يُطرح حول السبب الذي جعلنا لا نصل إلى هذا الهدف الذي اتفقنا عليه بشكل جماعي.

ولفت السكوري إلى أن الهدف يبقى هو الوصول إلى قانون متوازن، موردا أن كتابة هذا القانون تمتح من الدستور المغربي الذي تنص فصوله المتعددة على ضمان حق الإضراب كما تنص على أن حرية المبادرة وتنافسية المقاولة مضمونة كذلك، مضيفا “ينبغي أن نجيب عن إلى أي مدى هذا القانون يستجيب لحق الإضراب وحرية العمل”.

وواصل المسؤول الحكومي بأن “الدستور ينص على دور النقابات داخل المجتمع ودورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة، إضافة إلى ضمان أمر هام وارد في الفصل 135 من الدستور، ألا وهو ضمان سير المرفق العام”.

وتابع الوزير أن تعريف الإضراب بعد التعديلات جعل هذا الحق لا يقتصر على الشغيلة فقط، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، إذ يشمل الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، إضافة إلى أن المهنيين يضمن لهم الحق في الإضراب، إضافة إلى إدراج العمال والعاملات المنزليين.

وأبرز أنه لولا نضال الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين ودفاعهم عن حقوق العمال بمجموعة من التعديلات لما كان هذا القانون، معربا على تحيته للمعارضة لإصرارها بشكل وطني ومسؤول على أن لا تنسحب من الطاولة وتجلس وتقدم دفوعاتها التي أخذنا بها، بل هناك من ساند هذا القانون دفاعا عن الحق وليس الحكومة.

وأوضح أن “قانون الإضراب الحالي رفع منع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب الذي كان ينص عليه مشروع القانون السابق بشكل واضح وصريح، وأول ما قمنها به في هذه الحكومة هو نسخ هذه المواد”.

وأشار السكوري إلى قبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها النقابات، خاصة بعد إضافة المصالح غير المباشرة والمعنوية للشغيلة إلى تعريف الإضراب، ليصبح تعريف الإضراب مطابقا بنسبة مئة بالمئة مع تعريف المنظمة العالمية للعمل.

ولفت السكوري إلى تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30 يوما إلى 10 أيام في القطاع الخاص بمجلس النواب قبل أن يتم تقليصها إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، مفيدا أنه لا يوجد في أي من التشريعات إضراب بدون آجال، ويجب إتاحة مدة للتفاوض، مبرزا أن المدة يمكن أن تكون أكبر إذا كان المطلب متعلقا برفع الأجور.

وأبرز الوزير أنه تم تقليص الآجال في “خطر الحال” من 3 أيام إلى إمكانية الإعلان عن الإضراب فور إثباته (خطر الحال) مع اعتماد المسطرة الواردة في مدونة الشغل، وهذا هو التوازن، يفيد الوزير.

بالفيديو

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)

بتاريخ

الكاتب:

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025

اكمل القراءة

سياسة

انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.

وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.

وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.

من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.

كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024