سياسة
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في إطار قراءة ثانية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات “مهمة وجوهرية”.
ومن ضمن هذه المقتضيات، يضيف الوزير، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.
وأكد الوزير أن هذا المقتضى “أساسي وجوهري ويحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”.
وتطرق السكوري أيضا، إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة “وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”. كما تم التنصيص، يتابع السكوري، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مردفا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء، كما أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم
بالفيديو
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)
سياسة
انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
