سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
حظي مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي،بمجلس النواب ،بتأييد67برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا لاعن التصويت خلال جلسة تشريعية .
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أفاد محمد المهدي بنسعيد ،وزير الشباب والثقافة والتواصل ،أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
مبرزا أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
وحسب بنسعيد، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق(عن و م ع)
بالفيديو
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)
سياسة
انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
