سياسة
وضع برنامج أولي لتزويد أكثر من 32 مدينة بـ 3500 حافلة للنقل الحضري… وزير الداخلية
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم.
وأوضح ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي
كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للخافلات
وأبرز أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات
بالفيديو
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)
سياسة
انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
