سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية
بالفيديو
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)
سياسة
انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
