سياسة
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها امس بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”. كما يأتي من أجل “تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات
أن هذا المشروع يروم “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام
كما يهدف مشروع القانون إلى “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مبرزا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر.
وينص المشروع كذلك، على “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسميةوأشار إلى أن مشروع هذا القانون “يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
سياسة
رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك
.وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

اصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني
سياسة
مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس 3أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
-
التحدي 24قبل 7 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 9 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
التحدي 24قبل 3 أشهر
عبد الحق نجيب يُكرَّم بجائزة الاستحقاق الفكري لعام 2024 من الاتحاد الدولي للكتّاب العرب
-
مجتمعقبل 9 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد