Connect with us

سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس

بتاريخ

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس برمّته، كما صادقت عليه اللجنة المعنية، بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام.

وصوّت لفائدة مقترح التعديل خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، 117 نائبا فيما امتنعت نائبتان عن التصويت.

وهمّت التعديلات التي تمت المصادقة عليها، كما أقرتها لجنة النظام الداخلي، 27 مادة، منها سبع مواد لترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية عدد 23/209 ، وسبع مواد تم تعديلها تهم مواضيع مختلفة، و13 مادة تم تعديلها تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية بعد استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه يوم 17 يناير 2024 بمناسبة الذكرى الستين لإحداثه.

ونصّت أبرز التعديلات المتعلقة بترتيب الأثر في ضوء قرار المحكمة الدستورية على ضمان تمثيل المعارضة البرلمانية في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، حيث قضى تعديل المادة 54 بأن “فرق المعارضة تقدم أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة”.

وفي ما يتعلق بالتمثيل النسبي في تعيين أعضاء لجان تقصي الحقائق، تم اعتماد الصيغة الواردة حرفيا في المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وبذلك نص التعديل على أنه “يُعيّن أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة”.

وبخصوص طبيعة علاقة اللجان الدائمة بعدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية، نصت التعديلات على اقتصار اختصاصات هذه اللجان على دراسة التقارير والآراء الصادرة عنها والميزانيات الفرعية الخاصة بها التي تسهر الحكومة على تقديمها.

وفي تعديل آخر ذي صلة باحترام أحكام القانون التنظيمي للمالية بشأن برمجة كل اجتماع للجنة المالية، تم الإبقاء على صيغة مبادرة الحكومة فقط لطلب عقد هذا النوع من الاجتماعات، والذي تٌقدم خلاله عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة او فتح اعتمادات اضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، بعد حذف ما تعلق بمبادرة مكتب اللجنة لعقد هذا الاجتماع لعدم مطابقتها للدستور.

من جهة أخرى، ارتكزت التعديلات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، على بلورة الآليات الكفيلة لتحقيق إلزامية تطبيق مقتضيات المدونة، بما يُمكّن من تخليق الحياة البرلمانية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا السياق، همّ التعديل الأول التذكير بمدونة الأخلاقيات باعتبارها إحدى مشمولات النظام الداخلي لمجلس النواب مع استحضار ما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي.

وبذلك، تمت المصادقة على إضافة فقرة تنص على أنه “يضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها”.

ولضمان سير تطبيق هذه المدونة، ينص تعديل آخر على أنه “ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية أربع أعضاء من أعضاء مكتب المجلس، اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة تُحدث لدى هذا المكتب، مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات وتقوم بعدد من المهام من أهمها التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتقوم بإحاطة مكتب المجلس بها علما”.

كما ترفع هذه اللجنة توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، وفي الأخير تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس.

إضافاتٌ جديدة شملها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن مدونة الأخلاقيات، تتعلق أساسا بالتنصيص على أهداف هذه الأخيرة، وذلك باقتباس مضمون الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه. وتتعلق هذه الأهداف بالسمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين وتخليق الحياة البرلمانية، إذ يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

من جهة أخرى، تم التنصيص على تدقيق بعض التزامات أعضاء المجلس المرتبطة بمدونة الأخلاقيات من خلال “إضافة بند أول يتعلق بتصريح أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية وايداعها بمتحف المجلس”.

 وللتحسيس بأهمية الالتزام بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، أقرّت التعديلات التي وافق عليها النواب، مصادقة مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية ويشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي خاصة ما تعلق منه بمدونة الأخلاقيات.

 يُشار إلى أن هندسة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشتمل على 504 مادة في صيغته الجديدة، انتقلت من عشرة أجزاء إلى 12 جزءا، شملت على الخصوص أجهزة وهياكل المجلس واختصاصاتها، الوظائف الدستورية المنوطة بمجلس النواب من تشريع ومراقبة وتقييم للسياسات العمومية ودبلوماسية برلمانية، ثم أجزاء مؤطرة للتواصل والديمقراطية التشاركية، وعلاقة مجلس النواب بالمؤسسات الدستورية، ثم مدونة الأخلاقيات البرلمانية.

سياسة

فرنسا تجدد تأكيد موقفها “الثابت” الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

بتاريخ

الكاتب:

جددت فرنسا اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها “الثابت” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة اوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وجدد بيان الخارجية الفرنسية في الواقع، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي أكد فيها أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مع التذكير ب “ثبات موقف فرنسا” والتزامها “ب العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

 ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم “الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، باعتباره “الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية”، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار السيد جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “والذي ما فتئ يتسع”، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.

وخلص البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب “مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية .(عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

المغرب وعمان يوقعان على خمسة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية

بتاريخ

الكاتب:

وقع المغرب وعمان، اليوم الأحد بمسقط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:

 – مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

 – مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.

– مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة ع مان.

-مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.

 – مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان.

 وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.(عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف السيد بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث ق ب  اض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024